فهرس الكتاب

الصفحة 13283 من 17437

وَلَا تُدْرَكُ نَفَقَةُ زَوْجَةٍ عَلَى وَلِيٍّ إنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدًا ، وَيَأْخُذُهَا عَلَيْهِ أَبُوهُ وَإِنْ لِأَرْبَعٍ ، وَالْجَدُّ لِوَاحِدَةٍ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت