فهرس الكتاب
الصفحة 13283 من 17437
وَلَا تُدْرَكُ نَفَقَةُ زَوْجَةٍ عَلَى وَلِيٍّ إنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدًا ، وَيَأْخُذُهَا عَلَيْهِ أَبُوهُ وَإِنْ لِأَرْبَعٍ ، وَالْجَدُّ لِوَاحِدَةٍ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: