وَمَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً شِرَاءً فَاسِدًا وَقَدْ دَفَعَ ثَمَنَهَا أَوْ قُدِّرَ لَهُ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ الْبَائِعِ ثُمَّ فَلِسَ الْبَائِعُ وَالسِّلْعَةُ لَمْ تَفُتْ ، وَهِيَ بِيَدِ الْمُشْتَرِي ، فَإِنَّ الْبَيْعَ يُفْسَخُ ، فَقَالَ سَحْنُونَ: الْمُشْتَرِي أَحَقُّ بِهَا فِيمَا أَعْطَى أَوْ فِي الدَّيْنِ الَّذِي قَضَى لَهُ فِيهَا ، وَقِيلَ: لَا يَكُونُ أَحَقَّ بِهَا ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ قَدْ دَفَعَ ثَمَنَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ قَضَى مَالًا مِنْ الدَّيْنِ عَلَى الْبَائِعِ فَلَا يَكُونُ أَحَقَّ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَالْخُلْفُ فِي سِلْعَةِ بَيْعٍ فَاسِدِ ثَالِثُهَا اخْتِصَاصُهَا بِالنَّاقِدِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .