عَلَيْهِ الصُّلْحُ لَا الْحُكْمُ ، وَإِلَّا فَلَهُ أَنْ لَا يُصْلَحَ وَيَتْرُكَهُمَا لِغَيْرِهِ ، وَلِغَيْرِهِ أَنْ يَتْرُكُوهُمَا بِلَا صُلْحٍ ، وَفِي التَّاجِ": الصُّلْحُ إزَالَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ ، وَعَرَّفَهُ بَعْضٌ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يَحْصُلُ بِهِ قَطْعُ الْمُنَازَعَةِ ، وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: الصُّلْحُ مُعَاوَضَةٌ كَالْبَيْعِ وَإِبْرَاءٌ وَإِسْقَاطٌ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: الْمُعَاوَضَةُ أَخْذُ مَا يُخَالِفُ الشَّيْءَ الْمُدَّعَى فِيهِ فِي الْجِنْسِ أَوْ فِي الصِّفَةِ ، وَالْإِبْرَاءُ إسْقَاطُ بَعْضِ مَا فِي الذِّمَّةِ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى فِيهِ غَيْرُ مُعَيَّنٍ ، وَالْإِسْقَاطُ وَضْعُ بَعْضِ الْمُدَّعَى فِيهِ مُعَيَّنٌ وَأَخْذُ بَعْضِهِ ."