فهرس الكتاب

الصفحة 13370 من 17437

الشَّرْعِ ، فَبِاعْتِبَارِ حَقِّهِ عِوَضٌ ، وَبِاعْتِبَارِ حَقِّ الشَّرْعِ صِلَةٌ ، فَإِذَا تَرَدَّدَ بَيْنَهُمَا فَلَا يَسْتَحْكِمُ إلَّا بِحُكْمِ الْقَاضِي عَلَيْهِمَا ، وَقِيلَ: إنَّ نَفَقَةَ مَا دُونَ شَهْرٍ لَا تَسْقُطُ ، وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَبْدَأُ بِالْوَلَدِ لِقُوَّةِ جَانِبِ الرَّحِمِ ، وَكَوْنِهِ يُولَدُ صَغِيرًا لَا يُطِيقُ الْكَسْبَ وَبَدَأَ الْمُصَنِّفُ بِهِ لِذَلِكَ أَوْ لِتَقَدُّمِ الزَّوْجَةِ فِي النِّكَاحِ فَقَالَ: ( لَزِمَ أَبًا نَفَقَةُ أَطْفَالِهِ ) بَنِيهِ ( وَمَجَانِينِهِ ) بَنِيهِ وَلَوْ تَجَنَّنُوا بَعْدَ بُلُوغٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت