فهرس الكتاب
( وَتَلْزَمُ ) النَّفَقَةُ ( امْرَأَةً لِأَبَوَيْهَا وَجَدِّهَا وَجَدَّتِهَا ) حَالَ كَوْنِهِمَا ( مِنْ أَبِيهَا ) وَإِنْ عَلَوْا ( وَلِأَخِيهَا وَأُخْتِهَا ) الشَّقِيقَيْنِ وَالْأَبَوَيْنِ ، وَكَذَا الْأُخْتُ مِنْ الْأُمِّ ، وَكَذَا تَلْزَمُهَا عِنْدِي لِأَزْوَاجِ أَبِيهَا وَزَوْجَةِ جَدِّهَا ، وَكَذَا تَلْزَمُ فِي مَالِ الطِّفْلَةِ لِمَنْ ذَكَرَ ، وَيُحْتَمَلُ إدْخَالُهَا بِلَفْظِ امْرَأَةٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الطِّفْلَةَ تُسَمَّى امْرَأَةً كَالْبَالِغَةِ ، أَوْ اسْتَعْمَلَ امْرَأَةً بِمَعْنَى الْأُنْثَى ؛ اسْتِعْمَالًا لِلْخَاصِّ فِي الْعَامِّ ، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ: تَلْزَمُ امْرَأَةً أَنَّهُ تَلْزَمُ فِي مَالِ الْأُنْثَى وَلَوْ زَادَتْ الْأُنْثَى الْبَالِغَةُ بِتَكْلِيفِهَا فِي نَفْسِهَا بِالنَّفَقَةِ ، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ إذَا وَجَبَتْ فِي مَالِهِمْ ، كَمَا لَزِمَتْ فِي مَالِ الصَّبِيِّ لِأَبِيهِ وَأَزْوَاجِهِ وَجَدِّهِ مِنْ أَبِيهِ وَزَوْجَتِهِ وَجَدَّتِهِ مِنْ أَبِيهِ ، وَلِأُمِّهِ ( لَا لِوَلَدِهَا ) فِي مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ مَعَ أَنَّهَا تَرِثُهُ ، وَأَرَادَ بِالْوَلَدِ الِابْنَ وَالْبِنْتَ ( وَلَا لِابْنِ أَخِيهَا ) وَابْنِ أُخْتِهَا وَلَا لِبِنْتِ أَخِيهَا وَبِنْتِ أُخْتِهَا لِأَنَّهَا لَا تَرِثُهُمْ وَلَا تَرِثُهَا بِنْتُ أَخِيهَا أَوْ ابْنَةُ أُخْتِهَا ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ قَرُبُوا أَوْ سَفَلُوا ( وَلَا لِعَمِّهَا ) وَلَوْ شَقِيقًا أَوْ أَبَوِيًّا لِأَبِيهَا ، وَكَذَا الْعَمَّةُ ( أَوْ ابْنِهِ ) أَوْ بِنْتِهِ قَرُبَا أَوْ سَفَلَا ( وَنَحْوِهِمْ مِنْ عُصْبَتِهَا ) كَوَلَدِ ابْنِهَا قَرُبَ أَوْ سَفَلَ وَوَلَدِ ابْنِ أَخِيهَا ؛ لِأَنَّهَا لَا تَرِثُهُمْ ( وَلَزِمَتْهُمْ ) ، أَيْ لَزِمَتْ وَلَدَهَا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَابْنَ أَخِيهَا وَعَمَّهَا وَابْنَهُ وَنَحْوَهُمْ مِنْ عُصْبَتِهَا ( لَهَا ) ؛ لِأَنَّهُمْ يَرِثُونَهَا ، وَلَا تَلْزَمُ بِنْتَ أَخِيهَا إلَّا إنْ كَانَ لَهَا أَخٌ يُعَصِّبُهَا ، وَلَا بِنْتَ أُخْتِهَا وَابْنَ أُخْتِهَا وَلَا بِنْتَ عَمِّهَا أَوْ بِنْتَ عَمَّتِهَا أَوْ ابْنَ عَمَّتِهَا ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَهَا ( وَلَا يَتَدَارَكُهَا )