وَلَا يَجُوزُ لِمَجْنُونٍ نَزْعٌ وَلَا تَوْكِيلٌ أَوْ اسْتِخْلَافٌ عَلَيْهِ وَلَوْ لِعَاقِلٍ ، وَجُوِّزَ كَالْأَمْرِ بِهِ .
الشَّرْحُ ( وَلَا يَجُوزُ لِمَجْنُونٍ ) حَالَ جُنُونِهِ ( نَزْعٌ ) مِنْ مَالِ وَلَدِهِ ، فَإِنْ نَزَعَ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ بَلْ هُوَ لِلْوَلَدِ وَإِذَا صَحَا فَلَهُ أَنْ يَنْزِعَ ( وَلَا ) يَجُوزُ ( تَوْكِيلٌ أَوْ اسْتِخْلَافٌ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى النَّزْعِ وَلَا أَمْرٌ بِهِ ( وَلَوْ لِعَاقِلٍ ) أَيْ لَا يَجُوزُ وَلَوْ لِأَبٍ عَاقِلٍ أَنْ يَسْتَخْلِفَ مَنْ يَنْزِعُ لَهُ مِنْ وَلَدِهِ ، وَلَا أَنْ يُوَكِّلَهُ أَوْ يَأْمُرَهُ ؛ لِأَنَّ أَمْرَ النَّزْعِ ضَعِيفٌ خَارِجٌ عَنْ الْأَصْلِ فَلَا يَقْوَى فِيهِ الْأَبُ أَنْ يُنِيبَ غَيْرَهُ عَنْ نَفْسِهِ فِيهِ فَالنَّزْعُ كَالرُّخْصَةِ لَا تَتَعَدَّى مَكَانَهَا ( وَجُوِّزَ ) أَيْ جَوَّزَ بَعْضٌ لِلْأَبِ الْعَاقِلِ التَّوْكِيلَ وَالِاسْتِخْلَافَ لِمَنْ نَزَعَ لَهُ ( كَالْأَمْرِ بِهِ ) أَيْ بِالنَّزْعِ ، الْكَافُ لِمُجَرَّدِ التَّنْظِيرِ ، أَيْ جَوَّزَ بَعْضٌ لِلْأَبِ الْعَاقِلِ التَّوْكِيلَ وَالِاسْتِخْلَافَ وَالْأَمْرَ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ لَهُ النَّزْعُ جَازَ أَنْ يُنِيبَ غَيْرَهُ فِيهِ .