النَّزْعَ ، وَلَا يَجُوزُ فِعْلُ الْأُمِّ فِي مَالِ وَلَدِهَا وَفِي"الْأَثَرِ"": وَالْجَدُّ لَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ بِالْحَاجَةِ مَا خَلَا طَعَامًا يَأْكُلُهُ فِي بَطْنِهِ إذَا اشْتَهَاهُ ، وَكَذَلِكَ الْأُمُّ جَائِزٌ لَهَا أَنْ تَأْكُلَ مِنْ مَالِ وَلَدِهَا إنْ اشْتَهَتْهُ ، وَأَمَّا أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهَا بِالْحَاجَةِ لِتَبِيعَهُ فَلَا ، وَلَوْ أَنَّهَا مُحْتَاجَةٌ ، وَأَمَّا الْجَدَّةُ أُمُّ الْأَبِ ، أَوْ أُمُّ الْأُمِّ فَاَللَّهُ أَعْلَمُ ؛ أَيَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ يَأْكُلْنَ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِنَّ مَا اشْتَهَيْنَ ؟ ."