وَلَا نَزْعُ غَلَّةٍ قَبْلَ وُجُودِهَا وَلَوْ وَقَّتَ لَهَا ، وَلَا مَا يَرِثُ مِنْ أُمِّهِ قَبْلَ مَوْتِهَا وَلَا مَا يَسْتَفِيدُهُ إلَى مُدَّةِ كَذَا وَلَا مَا وَرِثَهُ مِنْ وَارِثِهِ إنْ بَانَ أَنَّ الْمُوَرِّثَ لَمْ يَمُتْ ، وَلَوْ مَاتَ بَعْدُ ، وَجَازَ نَزْعُ غَلَّةٍ وُجِدَتْ وَلَوْ لَمْ تُدْرِكْ ، وَحَمْلٌ ظَهَرَ وَنَبَاتُ أَرْضٍ لَا نَزْعُ غَلَّةٍ هَكَذَا .
الشَّرْحُ