فهرس الكتاب

الصفحة 13559 من 17437

وَلَا مِنْ وَلَدٍ مُشْتَرَكٍ لِأَحَدِهِمَا وَلَوْ احْتَاجَ ، وَصَحَّ نَزْعُهُمَا مِنْهُ إنْ احْتَاجَا بِاتِّفَاقٍ وَاسْتِوَاءٍ ، وَإِنْ احْتَاجَ أَحَدُهُمَا وَاسْتَغْنَى الْآخَرُ وَأَبَى رَفَعَ الْمُحْتَاجُ شَكِيَّتَهُ لِلْحَاكِمِ أَوْ الْجَمَاعَةِ فَيُجْبِرُونَهُ لَهُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ ، وَكَذَا الْمُخْتَلِطُ ، وَلَا يَحِلُّ نَزْعٌ لِبَعْضِ الْأَوْلَادِ فَقَطْ ، وَلَزِمَ الْعَدْلُ كَمَا مَرَّ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت