فهرس الكتاب

الصفحة 13575 من 17437

وَلَا يَجُوزُ إنْ مَلَكَ مَكْرُوهًا أَوْ كُتُبًا .

الشَّرْحُ ( وَلَا يَجُوزُ ) النَّزْعُ ( إنْ مَلَكَ مَكْرُوهًا ) أَوْ ثَمَنَهُ أَوْ مَالًا قَدْ صَحَّ بِالْعِلْمِ أَنَّ أَخْذَهُ مَكْرُوهٌ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ الَّتِي يُكْرَهُ بِهَا ( أَوْ كُتُبًا ) إنْ وَجَدَ مَنْ يَشْتَرِي عَنْهُ الْمَكْرُوهَ أَوْ الْكُتُبَ ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ لَا يَجِدُ غِنًى عَنْ كُتُبِهِ أَبْقَاهَا لِنَفْسِهِ وَنَزَعَ مِنْ ابْنِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت