وَجَازَ مَعَ مُصْحَفٍ لَا مَعَ مُشْتَرَكٍ .
الشَّرْحُ ( وَجَازَ ) النَّزْعُ ( مَعَ ) وُجُودِ ( مُصْحَفٍ ) أَوْ مَصَاحِفَ ، أَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ مَنَعَ بَيْعَهَا فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ أَجَازَ بَيْعَهَا ، فَإِنَّمَا أَدْرَكَ النَّزْعَ لِعِزَّةِ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَقِيلَ: إنْ وَجَدَ غِنًى عَنْ الْمُصْحَفِ بَاعَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ الْمَلَاهِي وَوَجَدَ مَنْ يَشْتَرِيهَا فَلَا يَصِحُّ لَهُ النَّزْعُ ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ مَنْ لَهُ الْمَكْرُوهَاتُ أَوْ الْمَلَاهِي أَوْ الْكُتُبُ تُدْرَكُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَلَا يُدْرِكُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ الْمَصَاحِفُ أَدْرَكَهَا ( لَا مَعَ ) وُجُودِ مَالٍ ( مُشْتَرَكٍ ) اشْتَرَكَهُ الْأَبُ وَوَلَدُهُ ، أَوْ الْأَبُ وَغَيْرُ وَلَدِهِ .