وَلَوْ غَابَ شَرِيكُهُ أَوْ لَمْ تُمْكِنْ قِسْمَتُهُ ، وَجَازَ نَزْعُ نَصِيبِ وَلَدِهِ مِنْ مُشْتَرَكٍ كَذَلِكَ .
الشَّرْحُ ( وَلَوْ غَابَ شَرِيكُهُ ) وَلَوْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَقْسِمُ مَعَهُ مِنْ خَلِيفَةٍ أَوْ وَكِيلٍ أَوْ مَأْمُورٍ ، وَلَوْ كَانَ مِنْ الصُّوَرِ الَّتِي لَا يُدْرَكُ عَلَى الْعَشِيرَةِ اسْتِخْلَافُ مَنْ يَقْسِمُ ، وَلَا عَلَى الْحَاكِمِ وَنَحْوِهِ ( أَوْ لَمْ تُمْكِنْ قِسْمَتُهُ ) وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ النَّزْعُ لِإِمْكَانِ أَنْ يُدَايِنَ إلَى سَهْمِهِ وَأَنْ يَبِيعَ سَهْمَهُ فِيهِ شَائِعًا .
( وَجَازَ نَزْعُ نَصِيبِ وَلَدِهِ مِنْ ) مَالٍ ( مُشْتَرَكٍ ) اشْتَرَكَهُ الْوَلَدُ مَعَ غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ مَعَ أَبِيهِ وَلَمْ يَكْفِ الْأَبَ سَهْمُهُ فِيهِ ، وَهَكَذَا كُلَّمَا مَلَكَ الْأَبُ مَا لَيْسَ يَكْفِيهِ فَلَهُ النَّزْعُ ( كَذَلِكَ ) أَيْ وَلَوْ غَابَ شَرِيكُهُ أَوْ لَمْ تُمْكِنْ قِسْمَتُهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .