الَّذِي أَعْطَى مَالَهُ لِمَنْ يُنْفِقُهُ فَإِنَّهُ يُطْعِمُهُ مَا أَرَادَ الَّذِي يَأْخُذُ النَّفَقَةَ ، وَعَنْ رَجُلٍ لَهُ وَلَدٌ مَعَ امْرَأَةٍ فَلَزِمَتْهُ إلَى نَفَقَةِ الرَّضَاعِ فَأَبَى أَنْ يُعْطِيَهَا إلَّا مَا يَنُوبُهُ ، هَلْ لَهُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: لَا يَجِدُ ذَلِكَ الْأَبُ وَإِنَّمَا يَجِدُ ذَلِكَ الْأَوْلِيَاءُ غَيْرُهُ ا هـ وَمُرَادُ صَاحِبِ هَذَا"الْأَثَرِ"بِالصَّاعِ الْمُدُّ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، إنْ كَانَ يُعْطِي الْإِدَامَ أَوْ أَرَادَ مُدَّيْنِ بِلَا إدَامٍ وَفِي بَعْضِ"الْآثَارِ": لِلزَّوْجَةِ عَلَى الْغَنِيِّ مُدَّانِ وَلِخَادِمِهَا مُدٌّ وَثُلُثٌ ، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ لَهَا مُدٌّ وَنِصْفٌ ، وَلِخَادِمِهَا مُدٌّ ، وَعَلَى الْمُعْسِرِ لَهَا مَدٌّ ، وَكَذَا لِخَادِمِهَا ، وَمَنْ أَوْجَبْنَا لَهُ الْكِسْوَةَ وَالسُّكْنَى ا هـ وَإِنَّمَا تَجِبُ نَفَقَةُ خَادِمِهَا إذَا كَانَتْ مِمَّنْ تَخْدُمُهَا الْخَدَمُ ، فَاكْتَفَتْ بِخَادِمِهَا عَنْ خَادِمٍ تَطْلُبُ بِهَا الزَّوْجَ ، وَبِذَلِكَ قَالَتْ الشَّافِعِيَّةُ .