وَلَزِمَتْ لِبِكْرٍ إنْ جُلِبَتْ أَوْ طُلِبَ مِنْ زَوْجِهَا أَوْ مَنَعَهَا الْأَبُ بَعْدَ طَلَبِهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِصَدَاقِهَا أَوْ بِغَيْرِهِ مِنْ الشُّرُوطِ أَوْ أَرَادَتْهُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهَا أَوْ مَنَعَهَا أَبُوهَا كَرْهًا وَطَلَبَتْهَا أَوْ غَاصِبٌ كَذَلِكَ ، إلَّا إنْ طَلَبَ وَأَتَى بِالصَّدَاقِ فَامْتَنَعَتْ .
الشَّرْحُ