مَنَعَهَا أَبُوهَا أَوْ غَيْرُهُ أَوْ غَاصِبٌ وَلَمْ تَطْلُبْ النَّفَقَةَ فَلَا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهَا مَعَ أَنَّهَا مُنِعَتْ ( إلَّا إنْ طَلَبَ ) الزَّوْجُ الْجَلْبَ ( وَأَتَى بِالصَّدَاقِ فَامْتَنَعَتْ ) وَلَمْ تَعْتَلَّ بِشَرْطٍ بَقِيَ لَهَا فَحِينَئِذٍ لَا حَقَّ لَهَا .