فهرس الكتاب

الصفحة 13584 من 17437

وَإِنْ مَاتَ أَبُوهَا فَزَوَّجَهَا وَلِيُّهَا لَزِمَتْ وَلَوْ بَالِغَةً أَوْ لَمْ تُجْلَبْ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ ، وَإِنْ لِثَيِّبٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ مَاتَ أَبُوهَا ) أَوْ جُنَّ أَوْ كَانَ غَائِبًا بِحَيْثُ يَجُوزُ لِغَيْرِهِ تَزْوِيجُهَا أَوْ كَانَ بِهِ مَانِعٌ مِنْ التَّزْوِيجِ كَالْخَرَسِ إنْ كَانَ يَفْهَمُ وَيُفْهَمُ ( فَزَوَّجَهَا وَلِيُّهَا ) أَوْ غَيْرُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيُّهَا أَوْ كَانَ بِهِ مَانِعٌ ( لَزِمَتْ ) نَفَقَتُهَا وَغَيْرُهَا مِنْ الْحُقُوقِ ( وَلَوْ بَالِغَةً أَوْ لَمْ تُجْلَبْ ) أَوْ لَمْ تَطْلُبْ الْجَلْبَ هِيَ أَوْ وَلِيُّهَا ( مِنْ حِينِ الْعَقْدِ ) ، وَقَوْلُهُ: ( وَإِنْ لِثَيِّبٍ ) مُسْتَأْنَفٌ تَقْدِيرُهُ: وَلَزِمَتْ النَّفَقَةُ وَالْحُقُوقُ لِلزَّوْجَةِ وَإِنْ لِثَيِّبٍ ، ( أَوْ مُشْرِكَةٍ ) لَكِنَّ الثَّيِّبَ تَلْزَمُ حُقُوقُهَا مِنْ حِينِ الْعَقْدِ وَلَوْ بِلَا جَلْبٍ ، وَلَا طَلَبِ جَلْبٍ مِنْ زَوْجِهَا مُشْرِكَةً أَوْ مُوَحِّدَةً ، وَالْمُشْرِكَةُ إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَحُكْمُ الْبِكْرِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ إنْ وَصْلِيَّةً مُتَعَلِّقَةً بِقَوْلِهِ: لَزِمَتْ ، وَهَذَا مُتَبَادَرٌ ، لَكِنْ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الضَّمَائِرَ لِلْبِكْرِ فَلَا تَشْمَلُ الثَّيِّبَ فَضْلًا عَنْ أَنْ تُغَيَّا بِالثَّيِّبِ إلَّا بِطَرِيقٍ يُشْبِهُ الِاسْتِخْدَامَ ، وَهُوَ رَدُّ الضَّمَائِرِ فِي قَوْلِهِ: وَإِنْ مَاتَ أَبُوهَا إلَخْ ، لِمُطْلَقِ الْأُنْثَى ، كَأَنَّهُ قَالَ: تَلْزَمُ حُقُوقُ الزَّوْجَةِ إنْ زَوَّجَهَا غَيْرُ أَبِيهَا بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا مُوَحِّدَةً أَوْ مُشْرِكَةً ، وَأَمَّا الْمُشْرِكَةُ الْبِكْرُ الَّتِي زَوَّجَهَا أَبُوهَا فَدَاخِلَةٌ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ: وَلَزِمَتْ لِبِكْرٍ وَفِي الدِّيوَانِ": ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت