وَلِزَوْجَةِ طِفْلِ الرَّجُلِ إنْ جَلَبَهَا لَهُ وَلَوْ لَمْ يَمَسَّهَا مِنْ مَالِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِابْنِهِ ، وَكَذَا مَجْنُونُهُ ، وَلَزِمَتْ لِحُرَّةٍ تَحْتَ عَبْدِهِ ، وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا إنْ جَلَبَهَا أَوْ طُلِبَ لَا لِأَمَةٍ وَلَوْ جُلِبَتْ ، وَقِيلَ: لَزِمَتْهُ إنْ جَلَبَهَا ، وَكَذَا حُرٌّ تَحْتَ أَمَةٍ .
الشَّرْحُ