فهرس الكتاب

الصفحة 13588 من 17437

وَالنِّكَاحُ الْمُوقَفُ حَتَّى يَتِمَّ ، وَلَزِمَتْ لِمَعِيبَةٍ مَا لَمْ تُفَارِقْ وَإِنْ لَمْ تَشْتَغِلْ بِمُعَالَجَةٍ .

الشَّرْحُ ( وَالنِّكَاحُ الْمُوقَفُ ) لَا حَقَّ فِيهِ عَلَى الزَّوْجِ ( حَتَّى يَتِمَّ ) مِثْلُ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلِيُّهَا وَيَنْتَظِرَ رِضَاهَا ، أَوْ تَتَزَوَّجَ بِوَلِيِّهَا وَرِضَاهَا بِلَا شُهُودٍ وَيُنْتَظَرَ الْإِشْهَادُ ، أَوْ يُزَوِّجَهَا وَلِيُّهُ لَهُ وَيَنْتَظِرَ رِضَاهُ وَيُزَوِّجَهَا بِلَا وَلِيِّهَا وَيَنْتَظِرَ رِضَاهُ ، أَوْ يُزَوِّجَهَا وَلِيُّهَا فَتَقُولَ: إنْ رَضِيَ فُلَانٌ فَقَدْ رَضِيتُ ، فَيَنْتَظِرَ رِضَى فُلَانٍ ( وَلَزِمَتْ لِمَعِيبَةٍ ) كَرَتْقَاءَ وَبَرْصَاءَ وَمَجْذُومَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ فِي النِّكَاحِ ( مَا لَمْ تُفَارِقْ ، وَإِنْ لَمْ تَشْتَغِلْ بِمُعَالَجَةٍ ) مُعَالَجَةِ عَيْبِهَا ، وَكَذَا لَزِمَتْ الْمَعِيبَ كَأَبْرَصَ وَمَجْذُومٍ وَعِنِّينٍ وَمَفْتُولٍ وَمَجْبُوبٍ مَا لَمْ يُفَارِقْ ، وَقَدْ مَرَّ فِي النِّكَاحِ فِي قَوْلِهِ: بَابٌ: عِيبَ مَجْنُونٌ إلَخْ ، مَا نَصُّهُ: وَيَأْتِي وَاجِدٌ بِزَوْجَتِهِ رَتْقًا حَاكِمًا وَيُنْكِرُهَا عِنْدَهُ ، فَيُؤَجِّلُ لَهَا سَنَةً ، فَإِنْ عَالَجَتْ فِيهَا فَزَوْجَتُهُ وَإِلَّا فَلَا ، وَعَلَيْهِ فِيهَا نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا وَعَلَى أَهْلِهَا الْعَقَاقِيرُ وَالْمَسْكَنُ ، وَمَا نَصُّهُ: وَإِنْ وُجِدَ فَتْلٌ بِزَوْجٍ أَتَتْ بِهِ وَاجِدَتُهُ بِهِ حَاكِمًا فَيُؤَجِّلُهُ سَنَةً وَلَزِمَتْهُ فِيهَا مَئُونَتُهَا وَلَوْ مَسْكَنًا ا هـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت