وَغِطَاؤُهُ ، وَلَوْ كَانَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا نَهَارًا وَعِنْدَ سَيِّدِهَا لَيْلًا لَزِمَتْ الزَّوْجَ مَئُونَةُ النَّهَارِ .
وَوَجْهُ الْقَوْلِ بِلُزُومِ زَوْجِ الْأَمَةِ نَفَقَتَهَا وَمَئُونَتَهَا إنْ كَانَ حُرًّا أَوْ سَيِّدِهِ إنْ كَانَ عَبْدًا أَنَّهُ مَالِكٌ أَمْرَهَا وَوَجْهُ الْقَوْلِ بِلُزُومِ ذَلِكَ سَيِّدَهَا أَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ حَتَّى إنَّهَا تَخْدُمُهُ ، وَلَا يَجِدُ زَوْجُهَا مَنْعَهَا مِنْ خِدْمَتِهِ كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ: بَابٌ: جَازَ لِعَبْدٍ إلَخْ ، مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ ، وَنَصُّهُ: وَتَجِبُ نَفَقَةُ أَمَةٍ وَكِسْوَتُهَا وَسُكْنَاهَا عَلَى زَوْجِهَا إنْ جَلَبَهَا ، وَلَا يُدْرَكُ عَلَى زَوْجٍ مِنْ سَيِّدٍ وَلَا عَلَيْهِ إلَّا بِرِضًى ، وَإِنْ كَانَتْ لَيْلًا عِنْدَ زَوْجٍ لَزِمَهُ فِيهِ إنْفَاقٌ وَكِسْوَةٌ وَسَيِّدِهَا نَهَارًا ، وَيَأْتِيهَا بِأَوْقَاتٍ لَا يَشْغَلُهَا فِيهَا عَنْ خِدْمَتِهِ ، ا هـ .