فهرس الكتاب
وَلَا حَقَّ لِسُرِّيَّةٍ بَعْدَ عِتْقٍ .
الشَّرْحُ ( وَلَا حَقَّ لِسُرِّيَّةٍ بَعْدَ عِتْقٍ ) أَوْ بَعْدَ عَزْلٍ وَإِخْرَاجٍ مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ ذَلِكَ فِرَاقًا لَهَا كَالطَّلَاقِ وَلَا رَجْعَةَ فِيهِ ، وَلَا يَمْلِكُ مِنْهَا تَمَتُّعًا وَلَا رَجْعَةً وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ إلَّا إنْ كَانَتْ حَامِلًا فَإِنَّهُ يُنْفِقُ لِلْحَمْلِ ، قَالَ فِي قَوْلِهِ: بَابٌ: لَزِمَتْ نَفَقَةُ ذَاتِ رَجْعِيٍّ إلَخْ ، مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ مَا نَصُّهُ: وَمَنْ أَعْتَقَ سُرِّيَّةً حَامِلًا ، اشْتَرَى أَمَةً فَخَرَجَتْ حُرَّةً حَامِلًا ، أَوْ اُسْتُحِقَّتْ أَوْ عَلِمَ بِفَسْخِ شِرَائِهَا ، وَهُوَ مِمَّا لَا يُمَيِّزُ ، أَنْفَقَ لِلْوَضْعِ ا هـ .