فهرس الكتاب
وَلِذَاتِ مَحْرَمٍ كُشِفَ بَعْدَ وَطْءٍ حَتَّى تَعْتَدَّ ، وَلَزِمَ عِنِّينًا وَنَحْوَهُ حَتَّى يَنْقَطِعَ الْعَقْدُ .
الشَّرْحُ ( وَ ) لَزِمَ الْحَقُّ ( لِذَاتِ مَحْرَمٍ ) ، أَيْ حُرْمَةٍ ، أَيْ مُنِعَ ، ( كُشِفَ ) الْمُحَرَّمُ أَيْ كَوْنُهَا حَرَامًا بِنَسَبٍ أَوْ صِهْرٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ زِنًى أَوْ سَبَبٍ كَجِمَاعٍ فِي دُبُرٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ ( بَعْدَ وَطْءٍ حَتَّى تَعْتَدَّ ) وَلَا حَقَّ لَهَا إنْ تَعَمَّدَتْ أَوْ جَهِلَتْ مَا يُدْرَكُ بِالْعِلْمِ وَلَوْ حَمَلَتْ وَهُوَ ابْنُ أُمِّهِ ( وَلَزِمَ ) الْحَقُّ ( عِنِّينًا وَنَحْوَهُ ) كَمَجْبُوبٍ وَمَفْتُولٍ وَمَنْ لَا يَصِلُ إلَى نِكَاحِ زَوْجَتِهِ ( حَتَّى يَنْقَطِعَ الْعَقْدُ ) وَلَا نَفَقَةَ وَلَا حَقَّ بَعْدَ السَّنَةِ الْمُؤَجَّلَةِ لِلرَّتْقَاءِ أَوْ لِلْمَفْتُولِ إنْ افْتَرَقَا ، وَكَذَا مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .