فهرس الكتاب
وَجُوِّزَ لِمُرْتَدَّةٍ حَتَّى تَضَعَ .
الشَّرْحُ ( وَجُوِّزَ ) الْحَقُّ أَيْ لَمْ يُمْنَعْ ، وَعَدَمُ الْمَنْعِ صَادِقٌ بِالْوُجُوبِ ، وَهُوَ الْمُرَادُ ، وَبِالْإِبَاحَةِ وَلَيْسَتْ مُرَادَةً ( لِمُرْتَدَّةٍ ) حَامِلٍ ( حَتَّى تَضَعَ ) أَوْ يَزُولَ حَمْلُهَا ، أَوْ يَزُولَ الشَّكُّ فِيهِ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا لَا تُقْتَلُ ؛ إذْ لَا سَبِيلَ إلَى حَمْلِهَا ، فَإِذَا وَضَعَتْ أَوْ زَالَ حَمْلُهَا ، أَوْ زَالَ الشَّكُّ فِيهِ قُتِلَتْ ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَدَّةَ تُقْتَلُ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا يُقْتَلُ الْمُرْتَدُّ ، وَلَوْلَا حَمْلُهَا لَقُتِلَتْ فِي الْحِينِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْحَمْلُ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَلَوْ لَمْ يُطِيقُوا قَتْلَهَا لِضَعْفِهِمْ أَوْ خَوْفِ الْفِتْنَةِ لِلْكِتْمَانِ ، أَوْ تَرَكُوا قَتْلَهَا جَهْلًا أَوْ رُكُونًا ، وَلَوْ قَالَ: وَهَلْ لِحَامِلٍ مُرْتَدَّةٍ أَوْ بَائِنٍ لِثَلَاثٍ إلَخْ ، لَأَغْنَى عَنْ قَوْلِهِ: وَجُوِّزَ إلَخْ ؟ لَكِنْ اخْتَارَ زِيَادَةَ هَذِهِ الْعِبَارَةِ لِيُنَبِّهَ عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ مَرْجُوحَةٌ .