فهرس الكتاب
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي مِثْلِ ذَلِكَ: { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا مَا آتَاهَا } ( تُدْرِكُ عَلَى غَنِيٍّ ) إدَامًا لِغَدَائِهَا وَعَشَائِهَا إنْ رَزَقَهَا مَا يَحْتَاجُ لِإِدَامٍ بِنَظَرِ الْعُدُولِ فِي نَوْعِهِ كَلَحْمٍ أَوْ شَحْمٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ وَكَمِّيَّتِهِ ( لَحْمًا بِكُلِّ جُمُعَةٍ ) عَلَى قَدْرِ مَا يَرَاهُ الْعُدُولُ مِنْ الْكَمِّيَّةِ ، وَعَلَى قَدْرِ مَالِهِ ، أَوْ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ وَشَرَفِهَا وَوَضْعِهَا فِي قَوْلٍ ، وَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا لَحْمُ يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْ الْأُسْبُوعِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إنْ أَمْكَنَ ، وَأَمَّا نَوْعُ اللَّحْمِ فَالنَّوْعُ الْمَشْهُورُ فِي الْبَلَدِ كَلَحْمِ الْغَنَمِ أَوْ الْحُوتِ ، وَإِنْ تَعَدَّدَ وَكَثُرَ فَعَلَى قَدْرِ مَالِهِ أَوْ قَدْرِهِ وَقَدْرِهَا ( وَزَيْتًا تُضَفِّرُ بِهِ ) رَأْسَهَا إنْ كَانَ لَهَا شَعْرٌ يَحْتَاجُ لِلضَّفْرِ وَلَا زَيْتَ عَلَيْهِ لِلضَّفْرِ فِي وَقْتٍ لَا تُضَفِّرُ فِيهِ لِحِدَادٍ عَلَى أَبٍ أَوْ قَرِيبٍ ، أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَتْرُكُ فِيهِ الدَّهْنَ بِالزَّيْتِ لِأَمْرٍ شَرْعِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ ( وَتَدْهُنُ ) مَا يَحْتَاجُ لِلدَّهْنِ بِهِ .