فهرس الكتاب

الصفحة 13637 من 17437

فَسَادَ شَعْرِهَا فَتَحْتَاجُ إلَى مِشْطٍ ، وَإِنْ كَانَتْ عَادَةُ أَهْلِ بَلَدٍ الِاحْتِيَاجَ إلَيْهِ فِي كُلِّ مِقْدَارٍ مِنْ الْأَيَّامِ لِأَمْرٍ فِي شَعْرِهِنَّ أَوْ لِمَا يُضَفَّرُ فِيهِ فَلَهَا الْمِشْطُ عَلَى ذَلِكَ ، وَمِثْلُ أَنْ يَرِقَّ مَوْضِعٌ مِنْ جَسَدِهَا لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ فَتَحْتَاجَ لِلْحِنَّاءِ لِيَغْلُظَ ، وَقِيلَ: يَلْزَمُ ذَلِكَ وَلَوْ لَمْ تُضْطَرَّ ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْأَدْوِيَةَ لَا تَلْزَمُ الزَّوْجَ ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْعَقَاقِيرَ عَلَى أَهْلِ الرَّتْقَاءِ لَا عَلَى الزَّوْجِ ، وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ ، وَلَكِنْ كَانَتْ عَلَيْهَا الْعَقَاقِيرُ ؛ لِأَنَّ الرَّتْقَ عَيْبٌ يَكُونُ لِلزَّوْجِ رَدُّهَا بِهِ فَوَجَبَ عَلَيْهَا الْعَقَاقِيرُ وَالْمَسْكَنُ ، وَأَهْلُهَا تَبَعٌ لَهَا ، وَكَانَ الْمَسْكَنُ عَلَيْهِمْ عَلَى فَرْضِ أَنَّهَا تُدَاوَى فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَالْمُدَاوَاةُ إنَّمَا هِيَ عَلَيْهَا وَعَلَيْهِمْ فَكَانَتْ تَوَابِعُ الْمُدَاوَاةِ كَذَلِكَ وَفِي"الْأَثَرِ": وَسَأَلْتُهُ عَنْ امْرَأَةٍ أَخَذَتْ النَّفَقَةَ مِنْ زَوْجِهَا فَادَّعَتْ الْحِنَّاءَ وَالرَّيْحَانَ ، قَالَ: تُدْرِكُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ: لَا أُرِيدُ أَنَا ذَلِكَ فَلَا يُشْتَغَلُ بِهِ ، قُلْتُ: وَإِنْ مَرِضَتْ أَتُدْرِكُ عَلَيْهِ مَا تُدَاوِي بِهِ نَفْسَهَا ؟ قَالَ: لَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت