فهرس الكتاب
( وَلَا يُنْصَتُ لَهَا ) أَيْ لِلْمُطَلَّقَةِ بَائِنًا ( إنْ قَالَتْ لِمُرِيدِ السَّفَرِ: أَعْطِنِي حَمِيلًا ) أَوْ خَلِيفَةً أَوْ مَأْمُورًا أَوْ وَكِيلًا ( يُنْفِقُنِي ) أَوْ اُتْرُكْ لِي نَفَقَةً ( خِفْتُ أَنْ أَكُونَ حَامِلًا ، إلَّا إنْ بَانَ ) الْحَمْلُ ( بِهَا ) فَإِنْ شَاءَتْ نَظَرَتْهَا الْأَمِينَاتُ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ ، وَإِنْ لَمْ تَطْلُبْ نَظَرَهُنَّ أَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ نَظَرِهِنَّ فَلَا شَيْءَ عَلَى الزَّوْجِ مِنْ حَمِيلٍ وَلَا انْتِظَارٍ ( وَإِنْ ) قَالَتْ ذَلِكَ وَلَمْ يُنْصَتْ إلَيْهَا فَسَافَرَ فَتَبَيَّنَ بَعْدَ السَّفَرِ وَأَنْفَقَتْ مِنْ مَالِهَا عَلَى نَفْسِهَا لِتُدْرِكَ ، أَوْ ( أَنْفَقَتْ عَلَى نَفْسِهَا ؛ إذْ ظَهَرَ ) الْحَمْلُ ( بَعْدَ سَفَرِهِ عَلَى أَنْ تُدْرِكَ عَلَيْهِ ) بِدُونِ أَنْ تَقُولَ ذَلِكَ ( لَمْ تَجِدْهُ ) أَيْ لَمْ تَجِدْ الْإِدْرَاكَ وَلَوْ أَشْهَدَتْ ، وَإِنْ قَالَتْ لَهُ: أَنْفِقْنِي ، وَكَانَتْ لَهَا الْبَيِّنَةُ عَلَى قَوْلِهَا أَدْرَكَتْ ( إلَّا إنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا لِحَاكِمٍ أَوْ نَحْوِهِ ) مِنْ إمَامٍ أَوْ جَمَاعَةٍ بَعْدَ ظُهُورِهِ ( فَأَمَرُوهَا ) ضَمِيرُ الرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ وَنَحْوِهِ ؛ لِأَنَّ نَحْوَهُ بِمَعْنَى الْإِمَامِ وَالْجَمَاعَةِ وَغَيْرِهِمْ ( بِذَلِكَ ) أَيْ بِأَنْ تُنْفِقَ عَلَى أَنْ تُدْرِكَ ، عَيَّنُوا لَهَا مَا تُنْفِقُ أَوْ لَمْ يُعَيِّنُوا ، فَإِنَّهَا تُنْفِقُ وَتُدْرِكُ مَا عَيَّنُوا لَهَا إنْ عَيَّنُوا أَوْ مَا يَلْزَمُ لَهَا إنْ لَمْ يُعَيِّنُوا ، وَقِيلَ: لَا تُدْرِكُ إنْ لَمْ يُعَيِّنُوا لَهَا ، وَإِنْ ادَّعَتْ حَمْلًا وَلَمْ يَشْتَغِلُوا بِهَا وَقَدْ طَلَبَتْ النَّفَقَةَ أَوْ الْحَمِيلَ فَإِنَّهَا تُدْرِكُ إنْ تَبَيَّنَ ؛ لِأَنَّهَا قَدْ قَامَتْ بِدَعْوَاهَا ، وَقِيلَ: لَا إلَّا إنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا لِنَحْوِ حَاكِمٍ .
( وَكَذَا إنْ أَمَرُوهَا ) أَيْ الزَّوْجَةَ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهَا مُطَلَّقَةً بَائِنًا وَلَا مُطَلَّقَةً غَيْرَ بَائِنٍ أَوْ لَمْ يُطَلِّقْهَا وَحَامِلًا أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ ( أَنْ تُنْفِقَ مِنْ مَالِهَا إنْ غَابَ ) وَلَمْ يَتْرُكْ لَهَا نَفَقَةً وَلَا قَائِمًا بِهَا وَمُرَادُهُ هَكَذَا ، وَكَذَا إنْ غَابَ وَلَمْ يَتْرُكْ ذَلِكَ وَأَمَرُوهَا أَنْ تُنْفِقَ