فهرس الكتاب

الصفحة 13662 من 17437

مِنْ مَالِهَا مُقَدَّرًا لِلْغَدَاءِ وَالْعَشَاءِ مَثَلًا عَلَى أَنْ تُدْرِكَ عَلَيْهِ ( فَإِذَا قَدِمَ أَدْرَكَتْ عَلَيْهِ مَا أَمَرُوهَا بِهِ ) وَأَنْفَقَتْهُ ، وَإِنْ أَمَرُوهَا وَلَمْ يُقَدِّرُوا لَهَا فَفِي الْإِدْرَاكِ قَوْلَانِ ؛ وَهَكَذَا حَيْثُ لَمْ أَذْكُرْ الْخِلَافَ ، وَأَمَّا إنْ أَمَرُوهَا قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ بِالْإِنْفَاقِ مِنْ مَالِهَا إذَا غَابَ عَلَى أَنْ تُدْرِكَ فَفِي الْإِدْرَاكِ قَوْلَانِ ؛ وَالصَّحِيحُ أَنْ يُجَدِّدُوا لَهَا الْأَمْرَ إذَا غَابَ ؛ لِأَنَّ [ هَا ] وَقْتَ أَمْرِهِمْ لَيْسَتْ مُسْتَحِقَّةً لِلْإِنْفَاقِ مِنْ مَالِهَا وَالْإِدْرَاكِ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ إذَا حَضَرَ أَنْ يُجْبَرَ عَلَى النَّفَقَةِ ، وَإِنْ أَنْفَقَتْ عَلَى نَفْسِهَا فِي غَيْبَتِهِ عَلَى أَنْ تُدْرِكَ وَلَمْ تَرْفَعْ أَمْرَهَا إلَى الْحَاكِمِ ، أَوْ نَحْوِهِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا تُدْرِكُ شَيْئًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت