فهرس الكتاب

الصفحة 13664 من 17437

وَإِنْ بَاعَ الْحَاكِمُ مِنْ مَالِهِ لِنَفَقَتِهَا فَقَدِمَ فَبَيَّنَ أَنَّهُ تَرَكَ لَهَا وَلَمْ تَدَّعِ تَلَفًا جَازَ فِعْلُ الْحَاكِمِ وَغَرِمَتْ ذَلِكَ لِلزَّوْجِ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ ) ( بَاعَ الْحَاكِمُ ) أَوْ نَحْوُهُ أَوْ أَمَرَ بِالْبَيْعِ أَوْ تَوْكِيلِهِ أَوْ اسْتِخْلَافِهِ ( مِنْ مَالِهِ لِنَفَقَتِهَا فَقَدِمَ فَبَيَّنَ أَنَّهُ تَرَكَ لَهَا ) أَوْ أَرْسَلَ لَهَا أَوْ أَقَرَّتْ بَعْدَ الْبَيْعِ ( وَلَمْ تَدَّعِ تَلَفًا ) ( جَازَ فِعْلُ الْحَاكِمِ ) أَوْ نَحْوُهُ أَوْ أَمْرُهُ أَوْ تَوْكِيلُهُ أَوْ اسْتِخْلَافُهُ فَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ ( وَغَرِمَتْ ذَلِكَ ) الَّذِي أَكَلَتْ مِنْ ثَمَنِ مَا بِيعَ ( لِلزَّوْجِ ) ، وَإِنْ ادَّعَتْ تَلَفًا فَإِنْ بَيَّنَتْهُ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهَا لِمَا تَلِفَ وَلَا لِمَا أَكَلَتْ مِنْ ثَمَنِ مَا بِيعَ إلَّا إنْ تَلِفَ بِتَضْيِيعِهَا فَإِنَّهَا تَضْمَنُ مَا أَكَلَتْ مِنْ ثَمَنِ مَا بِيعَ وَلَا يَبِعْ الْحَاكِمُ أَوْ نَحْوُهُ أَوْ يَأْمُرْ بِالْبَيْعِ إلَّا بَعْدَ الْبَحْثِ لَعَلَّهُ تَرَكَ لَهَا مَا يُمَوِّنُهَا أَوْ أَرْسَلَ ، أَوْ تَرَكَ حَمِيلًا وَلَا يَبْطُلُ بَيْعُهُ أَوْ أَمْرُهُ إنْ لَمْ يَبْحَثْ ، وَيَبِيعُ أَوَّلًا مِنْ الْعُرُوضِ وَالْمُنْتَقِلَاتِ مَا يُخَافُ فَسَادُهُ ، ثُمَّ مَا ثَقُلَتْ مَئُونَتُهُ ، وَقَلَّتْ فَائِدَتُهُ ، ثُمَّ الْأَصْلَ ؛ وَإِنْ رَأَى صَلَاحًا فِي بَيْعِ أَصْلٍ جَازَ ، وَيَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَوْ نَحْوِهِ أَنْ يَأْخُذَ لَهَا عَلَيْهِ الدَّيْنَ أَوْ يَأْمُرَ غَيْرَهُ بِأَخْذِهِ لَهَا أَوْ يُقْرِضَ لَهَا عَلَيْهِ أَوْ يَأْمُرَ بِذَلِكَ أَوْ يُعْطِيَهَا الدَّيْنَ بِعَدْلٍ وَإِشْهَادٍ عَلَى ذَلِكَ ، أَوْ يَأْمُرَ بِذَلِكَ ، وَجَازَ التَّوْكِيلُ فِي ذَلِكَ وَالِاسْتِخْلَافُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت