فهرس الكتاب
الصفحة 13665 من 17437
وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا بِالضَّرْبِ بِلَا نِهَايَةٍ حَتَّى يُنْفِقَ أَوْ يُطَلِّقَ ، وَلَا يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا إنْ طَلَّقَهَا عَلَى ذَلِكَ إنْ اسْتَفَادَ مَالًا وَامْتَنَعَتْ ، وَجُوِّزَ إنْ أَيْسَرَ وَلَوْ أَبَتْ ، وَقِيلَ: يَقُولُ لَهُ الْحَاكِمُ: أَنْفِقْ زَوْجَكَ وَإِلَا فَطَلِّقْهَا ، وَقَدْ مَرَّ ، وَلَا يُطَلِّقُهَا فِي حَيْضٍ بِإِجْبَارٍ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا فَفِيهِ تَرَدُّدٌ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: