فهرس الكتاب

الصفحة 13677 من 17437

وَلَا يُجْبَرُ الْأَبُ عَلَى نَفَقَةِ امْرَأَةٍ كَطِفْلَةٍ إنْ أَعْدَمَا ، وَكَذَا الْخَلِيفَةُ ، وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا وَعَلَى نَفَقَةِ نِسَاءِ عَبِيدِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَمَنْ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ عَلَى غَيْرِهِ لَا يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ إنْ أَعْدَمَ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت