فهرس الكتاب
الصفحة 13677 من 17437
وَلَا يُجْبَرُ الْأَبُ عَلَى نَفَقَةِ امْرَأَةٍ كَطِفْلَةٍ إنْ أَعْدَمَا ، وَكَذَا الْخَلِيفَةُ ، وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا وَعَلَى نَفَقَةِ نِسَاءِ عَبِيدِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَمَنْ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ عَلَى غَيْرِهِ لَا يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ إنْ أَعْدَمَ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: