فهرس الكتاب
وَيُجْبَرُ حُرٌّ عَلَى نَفَقَةِ حُرَّةٍ تَحْتَ عَبْدِهِ بِضَرْبٍ حَتَّى يُنْفِقَ أَوْ يُطَلِّقَ لَا الْعَبْدُ عَلَيْهَا إنْ غَابَ رَبُّهُ أَوْ كَانَ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا ، وَتَرْفَعُ أَمْرَهَا لِنَحْوِ الْحَاكِمِ فَيُجْبِرُونَ الْخَلِيفَةَ .
الشَّرْحُ ( وَيُجْبَرُ حُرٌّ عَلَى نَفَقَةِ حُرَّةٍ تَحْتَ عَبْدِهِ ) وَالْأَمَةُ كَذَلِكَ عَلَى قَوْلِ مُوجِبِ نَفَقَتِهَا عَلَى سَيِّدِ زَوْجِهَا ( بِضَرْبٍ حَتَّى يُنْفِقَ أَوْ يُطَلِّقَ ) عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ فِي الْإِجْبَارِ عَلَى النَّفَقَةِ كَقَوْلِ بَعْضٍ: يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ ، وَقَوْلِ بَعْضٍ: يُقَالُ لَهُ: أَنْفِقْ أَوْ طَلِّقْ ، وَقَوْلِ بَعْضٍ: يُقَالُ لَهُ أَنْفِقْ وَإِنْ طَلَّقْتَ اسْتَرَحْتَ ( لَا الْعَبْدُ عَلَيْهَا إنْ غَابَ رَبُّهُ ) وَلَا سِيَّمَا إنْ حَضَرَ ، وَمَنْ أَوْجَبَ مِنْ قَوْمِنَا نَفَقَةَ زَوْجَةِ الْعَبْدِ عَلَى الْعَبْدِ أُجْبِرَ الْعَبْدُ ، وَمَنْ أَوْجَبَ نَفَقَةَ الْأَمَةِ عَلَى سَيِّدِهَا لَا عَلَى زَوْجِهَا الْعَبْدِ أُجْبِرَ السَّيِّدُ ( أَوْ كَانَ ) رَبُّهُ ( طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا ) أَوْ أَبْكَمَ لَا يُجْبَرُ هَذَا السَّيِّدُ وَلَا الْعَبْدُ عَلَى نَفَقَةِ زَوْجَةِ الْعَبْدِ ، وَكَذَا السَّيِّدُ الْغَائِبُ ( وَ ) لَكِنْ ( تَرْفَعُ ) زَوْجَةُ عَبْدٍ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ أَوْ سَيِّدُهَا إنْ كَانَتْ أَمَةً ( أَمْرَ ) نَفَقَتْ ( هَا لِنَحْوِ الْحَاكِمِ ) كَالْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامِ وَالسُّلْطَانِ ( فَيُجْبِرُونَ الْخَلِيفَةَ ) الْمَوْجُودَ قَبْلَ ذَلِكَ الرَّفْعِ أَوْ الْخَلِيفَةَ الَّذِي يُجْبِرُونَ الْعَشِيرَةَ عَلَى اسْتِخْلَافِهِ بَعْدَ الرَّفْعِ أَوْ الْخَلِيفَةَ الَّذِي يَسْتَخْلِفُونَهُ .