فهرس الكتاب
( وَمَنْ غَابَ وَلَمْ يَتْرُكْ نَفَقَةَ زَوْجَتِهِ ) وَلَا خَلِيفَةَ وَلَا قَائِمًا بِالنَّفَقَةِ ( شَكَتْ لِمَنْ ذُكِرَ ) وَهُوَ الْحَاكِمُ أَوْ نَحْوُهُ ( فَيَفْرِضُ لَهَا ) نَفَقَةً ( عَلَى قَدْرِ ) مَالِ ( هـ ) فَتَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ الْحَاضِرِ بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ ، سَوَاءٌ تَرَكَهُ بِيَدِهَا وَلَمْ يَقُلْ أَنَّهُ نَفَقَةٌ وَلَمْ يَقُلْ: أَنْفِقِي مِنْهُ ، أَوْ تَرَكَهُ بِيَدِ غَيْرِهَا أَوْ فِي بَيْتٍ مُغْلَقٍ عَلَيْهِ ( وَإِنْ تَرَكَ مُحْتَاجًا لِبَيْعٍ ) مِمَّا لَا يُؤْكَلُ بِلَا بَيْعٍ أَوْ يُؤْكَلُ بِإِفْسَادٍ كَنَحْرِ جَمَلٍ ( وَكَّلَ ) الْحَاكِمُ أَوْ نَحْوُهُ ( لَهُ بَائِعًا ) أَوْ أَمَرَهُ ( مِنْهُ ) أَيْ مِمَّا احْتَاجَ لِلْبَيْعِ ( بِقَدْرِهَا ) أَيْ بِقَدْرِ النَّفَقَةِ ( لِإِتْيَانِهِ ) أَيْ إلَى إتْيَانِهِ ، وَإِنْ اُحْتِيجَ إلَى بَيْعِهِ كُلِّهِ أَوْ لَا يُشْتَرَى بَعْضُهُ أَوْ تَسْمِيَةً مِنْهُ أَصْلًا أَوْ إلَّا بِبَخْسٍ بِيعَ كُلُّهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا مَتَى يَأْتِي بَاعَ شَيْئًا فَشَيْئًا وَلَيْسَ ذَلِكَ مُخْتَصًّا بِالْغَائِبِ ، فَإِنَّ الْحَاضِرَ الْمُمْتَنِعَ مِنْ النَّفَقَةِ عَلَى أَزْوَاجِهِ أَوْ عَبِيدِهِ أَوْ نِسَائِهِمْ أَوْ حَيَوَانِهِ أَوْ أَوْلِيَائِهِ وَكُلِّ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ بِالْكَفَالَةِ يُجْبَرُ كَمَا مَرَّ وَيَجُوزُ أَخْذُ عَشِيرَتِهِ أَوْ أَوْلِيَائِهِ عَلَى إجْبَارِهِ ، وَيَجُوزُ اسْتِخْلَافُ نَحْوِ الْحَاكِمِ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ ، وَيَجُوزُ بَيْعُ الْحَاكِمِ وَنَحْوِهِ الْمَالَ بِنَفْسِهِ ، وَيَجُوزُ نَزْعُ الْحَاكِمِ وَنَحْوِهِ الْمَالَ مِنْ يَدِهِ فَيُنْفِقُ مِنْهُ أَوْ يُوَكِّلُ مَنْ يُنْفِقُ مِنْهُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَذْبَحَ مَا لَا يَعْظُمُ كَشَاةٍ فَيُطْعِمَهَا مَنْ ذَكَرْنَا أَوْ يَأْمُرَ مَنْ يَذْبَحُ أَوْ مَنْ يُطْعِمُ وَفِي"الْأَثَرِ": وَيُؤْخَذُ الْوَلِيُّ عَلَى وَلِيِّهِ عَلَى النَّفَقَةِ وَالتَّعْدِيَةِ ، وَيُؤْخَذُ الْأَوْلِيَاءُ أَنْ يَسْتَخْلِفُوا لِغَائِبِهِمْ وَيَتِيمِهِمْ ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ فَقَعَدَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ زَالَ عَقْلُ الْمَدِينِ ، فَجَاءَ صَاحِبُ الدَّيْنِ إلَى الْمَعْتُوهِ إلَى مَنْ يَطْلُبُ هَذَا حَقَّهُ ؟ قَالَ: إنَّ سَبِيلَ