فهرس الكتاب
الصفحة 13692 من 17437
وَلَا يُعْذَرُ حَاضِرٌ مُعْدَمٌ ، فَإِمَّا أَنْ يُنْفِقَهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا ، وَقِيلَ: لَا يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهَا وَتُدْرِكُهَا عَلَى وَلِيِّهَا ، وَلَا يُدْرِكُ مُعْدَمٌ نَفَقَتَهُ عَلَى زَوْجَتِهِ الْغَنِيَّةِ ، وَقِيلَ: غَيْرُهُ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: