فهرس الكتاب

الصفحة 13692 من 17437

وَلَا يُعْذَرُ حَاضِرٌ مُعْدَمٌ ، فَإِمَّا أَنْ يُنْفِقَهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا ، وَقِيلَ: لَا يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهَا وَتُدْرِكُهَا عَلَى وَلِيِّهَا ، وَلَا يُدْرِكُ مُعْدَمٌ نَفَقَتَهُ عَلَى زَوْجَتِهِ الْغَنِيَّةِ ، وَقِيلَ: غَيْرُهُ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت