فهرس الكتاب

الصفحة 13694 من 17437

يُغْنِيهِ عَنْ ذَلِكَ ، وَأَنَّهُ وَرَدَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِلْمَرْأَةِ تَصَرُّفٌ فِي مَالِهَا بِبَيْعٍ وَنَحْوِهِ بِلَا إذْنٍ مِنْ زَوْجِهَا فَقَدْ صَارَ كَمَالِهِ فَأَدْنَى مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يُنْفِقَ مِنْهُ وَيَسْكُنَ وَأَيْضًا هُوَ تَبَعٌ لَهَا فِي الِانْتِفَاعِ بِمَالِهَا بِلَا إذْنٍ كَرُكُوبِ دَابَّتِهَا وَاسْتِعْمَالِ آنِيَتِهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت