فهرس الكتاب

الصفحة 13728 من 17437

حَتَّى تَتُوبَ ، وَلَا حَقَّ لِمَنْ تَزَوَّجَ بِلَا شُهُودٍ أَوْ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ حَتَّى يَتِمَّ ، وَلَا لَيْلَ وَلَا نَهَارَ لِمَنْ ظَاهَرَ مِنْهَا أَوْ آلَى ، أَوْ أَحْرَمَتْ بِحَجٍّ ، أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ اعْتَكَفَتْ بِإِذْنِهِ ؛ وَأَمَّا بِغَيْرِ إذْنِهِ فَمَا كَانَ وَاجِبًا فَلَا يَجُوزُ لَهُ نَقْضُهُ بِجِمَاعٍ ، فَلَا حَقَّ لَهَا فِيهِ ، وَمَا لَمْ يَجِبْ فَلَا حَقَّ لَهَا فِيهِ ، لَكِنْ إنْ شَاءَ نَقَضَهُ فَيَكُونُ لَهَا بَعْدُ أَوْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا أَوْ أَحْرَمَ هُوَ أَوْ اعْتَكَفَ أَوْ سَبَقَهُ إلَيْهَا الْمُعْتَدِي أَوْ مَنَعَ مَانِعٌ مِنْ مَسِّهَا كَمَسِّ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ إذَا تَزَوَّجَتْ ثُمَّ ظَهَرَ مَنْ اخْتَارَهَا حَتَّى يَحِلَّ لَهُ مَسُّهَا ، وَلَا عَدَالَةَ بَيْنَ بِكْرٍ لَمْ يَجْلِبْهَا إذَا لَمْ يَلْزَمْ حَقُّهَا حَتَّى يَجْلِبَهَا وَبَيْنَ مَنْ جَلَبَ ، وَتَجِبُ لِثَيِّبٍ وَإِنْ لَمْ يَجْلِبْهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت