فهرس الكتاب
الصفحة 13747 من 17437
وَلَا يَلْزَمُهُ بَعْدَ بُرْئِهِ أَنْ يَعْدِلَ فِي ذَلِكَ ، وَلَا بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ رِدَّةٍ أَوْ إفَاقَةٍ مِنْ جُنُونٍ ، أَوْ صَارَ ذَلِكَ بِوَاحِدَةٍ أَوْ بَعْدَ مَرَضِهَا أَوْ حَيْضِهَا أَوْ نِفَاسِهَا ، وَيُعْطِي لِمَجْنُونَةٍ وَجَرْبَاءَ وَمَجْذُومَةٍ وَبَهْقَاءَ لَيْلَهَا وَإِنْ مَعَ مَا بِهَا .
الشَّرْحُ
حجم الخط: