فهرس الكتاب
وَإِنْ تَرَكَهُ بِاخْتِيَارِهِ زَمَانًا فَفِي لُزُومِهِ بَعْدَ تَوْبَتِهِ قَوْلَانِ ؛ وَلَوْ لِوَاحِدَةٍ لَا مَعَ ضَرَّةٍ ، وَهَلْ يُجْزِيهِ إبْرَاؤُهَا مِنْ لَيْلَتِهَا بِرِضَاهَا أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ ، كَمَا مَرَّ ، وَرُخِّصَ لِكَبِيرَةٍ لَا تُرِيدُ فِرَاقًا مِنْهُ ، وَيُبْقِي فِي نَفْسِهِ مِنْ الَّتِي يُصِيبُهَا فِيهَا لِلَّتِي لَا يَجِدُهَا لَهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا حَقَّهَا ، وَقِيلَ: يُجَرِّبُ إذَا بَاتَ عِنْدَهَا وَلَا تِبَاعَةَ عَلَيْهِ بَعْدُ إنْ لَمْ يَجِدْهَا ، وَقِيلَ: يُقِيمُ عِنْدَهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا حَقَّهَا ، وَقِيلَ: لَا يَنْظُرُ إلَى ذَلِكَ وَلْيَعْدِلْ فِي غَيْرِهِ ، وَلَهُ أَنْ تَأْتِيَهُ كُلٌّ مِنْهُنَّ فِي بَيْتِهِ لَيْلَهَا ، وَيُضَيِّفُ عِنْدَ لَيْلَةِ كُلٍّ ، إلَّا عَلَى مَا مَرَّ .
الشَّرْحُ