فهرس الكتاب
( وَلِلْمُنْفَرِدَةِ لَيْلَةٌ ) وَنَهَارُهَا ( مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ ) يَوْمًا عِنْدَ بَعْضٍ ( وَهَكَذَا قِيلَ ) ، أَيْ قَالَ هَذَا الْبَعْضُ وَهُوَ الشَّيْخُ أَبُو نُوحٍ سَعِيدُ بْنُ يَخْلُفَ ، كَمَا رَوَى الشَّيْخُ دَاوُد بْنُ أَبِي يُوسُفَ ( لِأَرْبَعٍ ) ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةٌ وَنَهَارُهَا ( فَتَكُونُ لَهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ ) لَيْلَةً بِنَهَارِهَا ، وَإِنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَلَهُمَا لَيْلَتَانِ وَلَهُ أَرْبَعَةَ عَشْرَ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثٌ فَلَهُنَّ ثَلَاثٌ وَلَهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّ لِلْوَاحِدَةِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعٍ ، وَلَهُ ثَلَاثٌ ، وَلِاثْنَتَيْنِ اثْنَتَانِ وَلَهُ اثْنَتَانِ ، وَلِلثَّلَاثِ ثَلَاثٌ وَلَهُ وَاحِدَةٌ ، وَلِلْأَرْبَعِ أَرْبَعٌ وَلَا لَيْلَةَ لَهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى لَهُ أَنْ يَسْتَرِيحَ لَيْلَةً كَمَا لَا يَتَفَاضَلْنَ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلْيَبْتَدِئْ بِالْأُولَى ثُمَّ الثَّانِيَةِ ثُمَّ الثَّالِثَةِ ثُمَّ الرَّابِعَةِ ثُمَّ الْأُولَى ثُمَّ يَسْتَرِيحُ ، ثُمَّ الثَّانِيَةِ فَالثَّالِثَةِ فَالرَّابِعَةِ فَالْأُولَى فَالثَّانِيَةِ ثُمَّ يَسْتَرِيحُ ، ثُمَّ الثَّالِثَةِ فَالرَّابِعَةِ فَالْأُولَى فَالثَّانِيَةِ فَالثَّالِثَةِ ثُمَّ يَسْتَرِيحُ ، ثُمَّ بِالرَّابِعَةِ فَالْأُولَى فَالثَّانِيَةِ فَالثَّالِثَةِ فَالرَّابِعَةِ ثُمَّ يَسْتَرِيحُ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثٌ وَأَرَادَ أَنْ يَسْتَرِيحَ وَلَا يَتَفَاضَلْنَ بَدَأَ بِالْأُولَى فَالثَّانِيَةِ فَالثَّالِثَةِ فَالْأُولَى فَيَسْتَرِيحُ ، ثُمَّ الثَّالِثَةِ فَالثَّانِيَةِ فَالْأُولَى فَالثَّانِيَةِ فَيَسْتَرِيحُ ، ثُمَّ الثَّالِثَةِ فَالْأُولَى فَالثَّانِيَةِ فَالثَّالِثَةِ فَيَسْتَرِيحُ ، فَقَدْ زَادَ فِي صُورَةِ الْأَرْبَعِ وَالثَّلَاثِ يَوْمًا عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَوْ كَانَ يَقْصِدُ الْبُدَاءَةَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ كُلَّمَا فَرَغَ مِنْهُنَّ حَتَّى لَا يَتَكَرَّرَ الْبَدْءُ بِوَاحِدَةٍ زَائِدًا لَكَانَ عَدَّ أَيْضًا .
وَفِي"الْأَثَرِ": قُلْتُ: فَمَا الَّذِي يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ حَقِّ امْرَأَتِهِ فِي يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا ؟ قَالَ: إنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ