فهرس الكتاب

الصفحة 13961 من 17437

صَحِيحٌ فِيهِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ أَخْذَهُ مِنْ غَاصِبٍ مِنْ مَالِكِهِ آكَدُ ، وَإِنَّمَا تَجِبُ تَنْجِيَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ إذَا كَانَتْ بِلَا قِتَالٍ ، وَقِيلَ: لَا تَجِبُ وَلَوْ بِلَا قِتَالٍ .

( وَكَذَا يُخَيَّرُ فِي كُلِّ مَالٍ مَرِيبٍ ) أَخَذَهُ مِمَّنْ فِي يَدِهِ بِرِيبَةٍ أَوْ أُخِذَ غَصْبًا مِنْ غَاصِبٍ مِنْ مَرِيبٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ ، اسْمُ مَفْعُولِ رَابَهُ بِرَاءٍ فَأَلِفٍ فَبَاءٍ ، وَكَذَا فِي كُلِّ مَالٍ حَرَامٍ ، مِثْلُ أَنْ يَغْصِبَ مَالَ مَنْ يُخَالِطُ الْحَرَامَ أَوْ الرِّبَا أَوْ يَغْصِبُ الرِّبَا أَوْ مَا أُعْطِيَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ فِي زِنًى أَوْ لَعِبٍ وَلَهْوٍ ، فَإِنْ أَخَذَهُ فَإِنَّمَا يُعْطِيهِ مَنْ انْتَقَلَ مِنْهُ إلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ ، سَوَاءٌ غُصِبَ مِنْ ذِي رِيبَةٍ أَوْ حَرَامٍ أَوْ عَنْ غَاصِبٍ أَوْ أَكْثَرَ عَنْ ذِي رِيبَةٍ أَوْ حَرَامٍ ، وَوَجْهُ ذَلِكَ وَنَحْوُهُ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ بِقَدْرِ الطَّاقَةِ ، فَإِذَا أَطَاقَ بِيَدِهِ فَعَلَ بِيَدِهِ كَهَذِهِ الْمَسَائِلِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت