يَلْزَمُنَا دَفْعُهُ عَنْهُمْ لِمُجَرَّدِ هَذَا الْقِتَالِ .
وَأَمَّا إنْ أَخَذَ أَمْوَالًا فَلَنَا قِتَالُهُ عَلَى رَدِّهَا إلَّا إنْ أَخَذَ زَكَاةً أَوْ وَاجِبًا فَلَا ، وَإِنَّمَا سَمَّاهُ بَاغِيًا ، وَلَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْ مِنْهُ سِوَى هَذَا الْقِتَالِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقِتَالَ لِمُوَافِقِهِ عَلَى وَاجِبِ نَفْسٍ بَغْيٌ ؛ لِأَنَّ الَّذِي لَهُ الْقِتَالُ عَلَى الْحُقُوقِ هُوَ إمَامُ الْإِبَاضِيَّةِ الْوَهْبِيَّةِ الْمُحِقَّةِ ، وَإِذَا قَاتَلَ مُوَافِقَهُ عَلَى وَاجِبٍ عِنْدَهُ لَا عِنْدَ اللَّهِ فَلَنَا دَفْعُهُ عَنْهُ وَقِتَالُهُ .