يَفْعَلُهَا وَلَا يَمُوتُ فَإِنَّهُ يَأْكُلُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ مُقِيمٌ وَيَأْكُلُ الدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَيُعْطِيهِمْ الشِّرْكَ بِلِسَانِهِ وَيُضْمِرُ التَّوْحِيدَ فِي قَلْبِهِ وَيَلْفِظُ بِبَرَاءَةِ الْمُسْلِمِينَ وَوِلَايَةِ الْكَافِرِينَ ، وَيُضْمِرُ خِلَافَ ذَلِكَ فِي قَلْبِهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ الظَّلْمَةُ فَعَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَى تَنْجِيَتِهِ أَنْ يُنْجِيَهُ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَالُوا: أَعْطِنَا الْمَالَ وَإِلَّا قَتَلْنَاكَ أَوْ قَتَلْنَا غَيْرَكَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ قَالُوا: احْلِفْ لَنَا بِكَذَا وَكَذَا وَإِلَّا قَتَلْنَاكَ ، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ وَلَا يَحْنَثُ ، وَأَمَّا غَيْرُهُ إنْ قَالُوا لَهُ: احْلِفْ عَلَيْهِ وَإِلَّا قَتَلْنَاهُ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ وَيَحْنَثُ ، وَإِنْ قَالُوا لَهُ: تَزَوَّجْ هَذِهِ الْمَرْأَةَ وَإِلَّا قَتَلْنَاكَ أَوْ قَتَلْنَاهَا أَوْ قَتَلْنَا فُلَانًا أَوْ قَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ إنْ لَمْ يَفْعَلْ ، وَكَذَا إنْ قَالُوا لَهَا: أَرْضِعِي هَذَا الطِّفْلَ وَإِلَّا قَتَلْنَاهُ أَوْ قَتَلْنَا فُلَانًا مِثْلُ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يَحِلُّ لَهُ فِعْلُهُ إنْ قَالُوا لَهُ: افْعَلْهُ وَإِلَّا قَتَلْنَاكَ أَوْ قَتَلْنَا غَيْرَكَ ، مِثْلُ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، وَبِكُلِّ مَا يَجِبُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فَقَالُوا لَهُ: افْعَلْهُ وَإِلَّا قَتَلْنَاكَ أَوْ قَتَلْنَا غَيْرَكَ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَقْتٌ فَتُرِكَ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهُ فَقَدْ أَثِمَ وَإِنْ أَبَى أَنْ يَفْعَلَهُ فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَ غَيْرَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ وَأَمَّا الْقِتَالُ عَلَى الْمَالِ فَلَا يَجِبُ وَلَا يَكْفُرُ بِتَرْكِهِ إلَّا إنْ كَانَ تَلَفُهُ يُؤَدِّي إلَى تَلَفِ نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ الْقِتَالُ عَلَى الْمَالِ أَوْلَى ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ حَتَّى تَحُوزَ مَالَكَ أَوْ تُقْتَلَ فَتَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الْآخِرَةِ } وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: .