شَهِيدٌ ، وَالْمَلْدُوغُ شَهِيدٌ ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ ، وَمَنْ يَقَعُ عَلَيْهِ الْبَيْتُ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ يَقَعُ مِنْ فَوْقِ الْبَيْتِ فَتَنْدَقُّ رِجْلُهُ أَوْ عُنُقُهُ فَيَمُوتُ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ تَقَعُ عَلَيْهِ الصَّخْرَةُ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَالْغَيْرَى عَلَى زَوْجِهَا كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ ، وَمَنْ يُقْتَلُ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ نَفْسِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَخِيهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ جَارِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَالْآمِرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِي عَنْ الْمُنْكَرِ شَهِيدٌ ، وَإِنْ دُهِشَ حَتَّى زَالَ عَقْلُهُ لَمْ يَهْلِكْ بِإِعْطَاءِ لِبَاسِهِ أَوْ سِلَاحِهِ أَوْ تَرْكِ الدَّفْعِ كَمَا يَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ: بَابٌ: وَجَبَ عَلَى عَاقِدِ صُحْبَةٍ فِي مُبَاحٍ إلَخْ .