الْفِرَارَ حَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ مِمَّنْ فَرَّ مُقْبِلًا أَوْ مُدْبِرًا فَإِلَى الْجَنَّةِ وَهُوَ شَهِيدٌ إنْ وَافَقَ السُّنَّةَ ، وَالْمُقْبِلُ يَسْبِقُ الْمُدْبِرَ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَقَالَ أَبُو الْحِوَارِيِّ: مَنْ قُتِلَ مُدْبِرًا فَلَيْسَ بِشَهِيدٍ ، وَزَعَمَ بَعْضٌ: أَنَّ قِتَالَ الدَّفْعِ يَجُوزُ الْفِرَارُ مِنْهُ .