مَالِهِمَا أَوْ عَنْهُمَا أَوْ عَنْ مَالِهِمَا أَوْ عَنْ غَيْرِهِمْ ذَاتًا ، أَوْ مَالِ مَنْ لَزِمَهُ أَنْ يُنْجِيَهُ وَمَنْ لَا يَلْزَمُهُ مَنْ تَلْزَمُهُ حُقُوقُهُ أَوْ لَا تَلْزَمُهُ ، لَكِنْ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ الدَّفْعُ عَنْهُ ، وَأَرَادَ بِالْقَرِيبِ الرَّحِمَ الْقَرِيبَ ، وَبِالرَّحِمِ الرَّحِمَ الَّذِي هُوَ بَعِيدٌ ، أَوْ أَرَادَ بِالْقَرِيبِ الْقَرِيبَ مِنْ الْأَبِ ، وَبِالرَّحِمِ الْقَرِيبَ مِنْ الْأُمِّ ، أَوْ أَرَادَ بِالْقَرِيبِ الْوَارِثَ ، وَبِالرَّحِمِ الْقَرِيبَ الَّذِي لَا يَرِثُ ( أَوْ عَنْهُمْ إنْ قَدَرَ ) عَبَّرَ بِالْأَفْرَادِ ثُمَّ بِالْجَمْعِ لِيَبْنِيَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلَهُ ، ( وَإِلَّا ) يَقْدِرُ عَلَى تَنْجِيَتِهِمْ كُلِّهِمْ وَالدَّفْعِ عَنْهُمْ كُلِّهِمْ عَلَى سَبِيلِ الشُّمُولِ ، بَلْ إنْ دَفَعَ عَنْ هَذَا مَاتَ غَيْرُهُ أَوْ عَنْ هَذَيْنِ مَاتَ غَيْرُهُمَا أَوْ عَنْ هَؤُلَاءِ مَاتَ غَيْرُهُمْ وَقَدْ قَدَرَ عَلَى تَنْجِيَتِهِمْ كُلِّهِمْ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِيَّةِ ( اخْتَارَ مَنْ يَدْفَعُ عَنْهُ مِنْهُمْ ) وَلَوْ كَانَ اخْتِيَارُهُ لِغَرَضٍ دُنْيَوِيٍّ فَإِنَّهُ لَا يُكَفَّرُ وَلَا يَأْثَمُ بِمَنْ تَرَكَ إذْ لَا يُكَلَّفُ فَوْقَ طَاقَتِهِ ، وَلِلَّذِي نَجَّاهُ حَقٌّ كَاَلَّذِي تَرَكَهُ فَلَا يَهْلِكُ بِقَصْدِهِ وَتَرْكِ غَيْرِهِ ( وَلَوْ نُدِبَ لِأَكْثَرِهِمْ حَقًّا ) كَالْوَالِدَيْنِ وَالْأَجْدَادِ وَالْأَوْلَادِ وَالْأَرْحَامِ عَلَى مَرَاتِبِهِمْ ، وَالْجِيرَانُ كَذَلِكَ ، وَهَكَذَا شَيْخُهُ فِي الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ ، وَيُقَدِّمُ الْوَالِدَيْنِ عَلَى شَيْخِهِ وَالْعُلَمَاءِ ؛ لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُمَا بِخِلَافِ الشَّيْخِ وَالْعُلَمَاءِ ؛ لِأَنَّهُمَا أَعْظَمُ حَقًّا وَلَوْ كَانَ الْعَالِمُ أَعْظَمُ نَفْعًا إذَا كَانَ سَبَبًا لِلنَّجَاةِ مِنْ النَّارِ وَسَخَطِ الْجَبَّارِ ، كَذَا ظَهَرَ لِي ، وَسَوَاءٌ فِيمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَمَا ذَكَرْته أَنْ يَقْدِرَ بِنَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ جَاهِهِ ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يُنْجِي وَاحِدًا فَقَطْ ، أَوْ يَقُولُ لَهُ الْجَائِرُ: اذْهَبْ بِوَاحِدٍ فَقَطْ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَا يَخْتَارُ فَكُلُّ مَنْ نُجِّيَ جَازَ لَهُ ، وَلَكِنَّ الْأَوْلَى لَهُ أَنْ