وَلَا يَلْزَمُهُ إنْ أَمَرَهُ وَتَعَدَّى .
الشَّرْحُ ( وَلَا يَلْزَمُهُ ) مَا فَعَلَ مَأْمُورُهُ أَوْ الَّذِي سَعَى هُوَ إلَيْهِ ( إنْ أَمَرَهُ ) أَوْ سَعَى إلَيْهِ ( وَتَعَدَّى ) عَلَى الْقَوْلِ الْأَخِيرِ ، وَلَزِمَهُ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَهَكَذَا الْقَوْلَانِ إنْ أَمَرَ أَوْ سَعَى بِوَاجِبٍ مِنْ الْمَالِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ عَلَى أَحَدٍ إلَى مَنْ يَزِيدُ فِي أَخْذِ الْمَالِ مِنْ الْمَسْعِيِّ بِهِ أَوْ الْمَأْمُورِ بِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ إلَى قَتْلِهِ أَوْ قَتْلِ غَيْرِهِ أَوْ جَمِيعِ ذَلِكَ ، وَكَذَا التَّحَاكُمُ بِالْحَقِّ إلَى مَنْ يَزِيدُ فِي حُكْمِهِ مَالًا أَوْ قَتْلًا أَوْ كِلَيْهِمَا .