فهرس الكتاب

الصفحة 14121 من 17437

وَكَذَا لَا يَأْمُرُ مَنْ يُخَالِفُ فِيهِ سُنَّةَ الْقَتْلِ .

الشَّرْحُ ( وَكَذَا لَا يَأْمُرُ مَنْ يُخَالِفُ فِيهِ سُنَّةَ الْقَتْلِ ) وَلَا يَسْعَى إلَيْهِ ، وَسُنَّةُ الْقَتْلِ أَنْ لَا يُمَثِّلَ بِهِ فِي الْقَتْلِ وَلَا بَعْدَهُ ، وَلَا يَقْتُلَهُ بِالْإِحْرَاقِ وَلَا بِالْإِغْرَاقِ وَلَا يُعَذِّبَهُ ، لَكِنْ إنْ كَانَ الْمُسْتَوْجِبُ لِلْقَتْلِ اسْتَوْجَبَ الْقَتْلَ بِكَوْنِهِ قَاتِلًا وَكَانَ قَتْلُهُ لِغَيْرِهِ بِذَلِكَ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَمْرُ مَنْ يَقْتُلُهُ بِمَا قَتَلَ بِهِ غَيْرَهُ مِنْ إحْرَاقٍ أَوْ إغْرَاقٍ أَوْ مَثُلَةٍ أَوْ تَعْذِيبٍ أَوْ زِيَادَةِ مَثُلَةٍ بَعْدَ الْقَتْلِ وَالسَّعْيِ بِهِ إلَيْهِ ، وَقِيلَ: لَا يُقْتَلُ بِالنَّارِ وَلَوْ قَتَلَ بِهَا غَيْرَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت