وَلَا بَأْسَ فِي مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ذَنْبٌ وَمُنِعَ .
الشَّرْحُ ( وَلَا بَأْسَ فِي ) إخْبَارِهِ فِي ( مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ذَنْبٌ ) لَوْ فَعَلَهُ ؛ لِأَنَّهُ يَتَوَصَّلُ بِهِ إلَى قَتْلِهِ وَلَا يَسْعَى بِهِ بَاهِتًا ( وَمُنِعَ ) لِخَسَّةِ الْكَذِبِ ، وَتَقَدَّمَ الْقَوْلَانِ فِي الْبَابِ وَأَعَادَهُمَا هُنَا لِيُرَجِّحَ الْجَوَازَ بِذِكْرِهِ بِلَا حِكَايَةٍ وَيَضْعُفُ الْمَنْعُ لِذِكْرِهِ بِقَوْلِهِ: وَمُنِعَ ، أَوْ أَرَادَ أَنَّهُ أَخْبَرَ مُرِيدُ الْقَتْلِ هُنَا بِتَلْوِيحٍ لَا بِتَصْرِيحٍ وَهُنَالِكَ بِتَصْرِيحٍ ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَلَا تَكْرِيرَ .