فهرس الكتاب

الصفحة 14125 من 17437

وَجَازَ اسْتِقْبَالُ مُبَاحٍ قَتْلُهُ مِنْ عَدُوِّهِ أَوْ مِمَّنْ عَلَيْهِ ثَأْرٌ يُطَالِبُهُ بِهِ أَوْ طَلَبَ بِهِ إرْثَ وَلَدِهِ أَوْ قَرِيبِهِ أَوْ نِكَاحَ امْرَأَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، أَوْ أَرَادَ ذَلِكَ قَاتِلُهُ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، وَإِنْ أَسَاءَ فِي قَوْلِهِ إنْ لَمْ يَقْصِدْ إلَّا ذَلِكَ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت