وَجَازَ اسْتِقْبَالُ مُبَاحٍ قَتْلُهُ مِنْ عَدُوِّهِ أَوْ مِمَّنْ عَلَيْهِ ثَأْرٌ يُطَالِبُهُ بِهِ أَوْ طَلَبَ بِهِ إرْثَ وَلَدِهِ أَوْ قَرِيبِهِ أَوْ نِكَاحَ امْرَأَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، أَوْ أَرَادَ ذَلِكَ قَاتِلُهُ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، وَإِنْ أَسَاءَ فِي قَوْلِهِ إنْ لَمْ يَقْصِدْ إلَّا ذَلِكَ .
الشَّرْحُ