وَإِنْ أَضَرَّهُ فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ أَوْ مَالِ غَيْرِهِ مِمَّنْ تَصِلُ مَضَرَّتُهُ إلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ ، وَلَوْ كُرِهَ قَصْدُهُ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَضَرَّهُ فِي نَفْسِهِ ) أَوْ عِرْضِهِ ( أَوْ مَالِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ ) أَوْ سُرِّيَّتِهِ ( أَوْ مَالِ غَيْرِهِ ) أَوْ زَوْجَةِ غَيْرِهِ أَوْ سُرِّيَّةِ غَيْرِهِ أَوْ عِرْضِ غَيْرِهِ ( مِمَّنْ تَصِلُ مَضَرَّتُهُ إلَيْهِ فَلَا ) بَأْسَ ( عَلَيْهِ ) فِي قَتْلِهِ أَوْ الْأَمْرِ بِهِ أَوْ السَّعْيِ بِهِ لِمُوجِبِ قَتْلِهِ غَيْرِ ذَلِكَ الْإِضْرَارِ قَاصِدًا بِقَتْلِهِ دَفْعَ ذَلِكَ الْإِضْرَارِ ( وَلَوْ كُرِهَ قَصْدُهُ ) لِأَنَّهُ انْتِصَارٌ لِنَفْسِهِ لَا لِدِينِ اللَّهِ ، وَكَذَا لَوْ قَصَدَ دَفْعَ الْإِضْرَارِ انْتِصَارًا وَوَجْهَ اللَّهِ أَوْ نَفْعَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ الْإِسْلَامِ ، وَإِنْ قَصَدَ وَجْهَ اللَّهِ أَوْ نَفْعَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ الْإِسْلَامِ أَوْ جَمِيعِ ذَلِكَ وَلَمْ يَقْصِدْ الِانْتِصَارَ أَصْلًا فَلَا كَرَاهَةَ .