وَعَصَى رَبَّهُ آمِرٌ بِالْقَتْلِ بِمَا فِيهِ أَذًى أَوْ ضُرٍّ بِلَا خُرُوجٍ مِنْ سُنَّةِ الْقَتْلِ .
الشَّرْحُ ( وَعَصَى رَبَّهُ آمِرٌ بِالْقَتْلِ فِيهِ بِمَا فِيهِ أَذًى أَوْ ضُرٍّ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ ( بِلَا خُرُوجٍ مِنْ سُنَّةِ الْقَتْلِ ) أَيْ عَادَةِ الْقَتْلِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ سُنَّةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَتْلِ وَذَلِكَ أَنْ يَأْمُرَ بِقَتْلِهِ مَنْ يُعَذِّبُهُ فِي الْقَتْلِ مِثْلُ أَنْ يَضْرِبَهُ بِسَيْفٍ كَلَيْلٍ يَتَكَرَّرُ ضَرْبُهُ ثَلَاثًا فَصَاعِدًا أَوْ يَضْرِبُهُ بِخَشَبَةٍ حَتَّى يَمُوتَ وَكَذَا إنْ أَذَاهُ وَضَرَّهُ بِالْقَتْلِ بِمَا يُعَذِّبُهُ يَعْصِي بِالْأَوْلَى وَلَوْ قَتَلَهُ بِإِغْرَاقٍ أَوْ إحْرَاقٍ لَكَانَ خَارِجًا عَنْ سُنَّةِ الْقَتْلِ .