مُخَيَّرٌ فِي الدَّفْعِ وَتَرْكِهِ ، وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَفْعَلَ ذَلِكَ لَهُمْ بِنَفْسِهِ فِي نَفْسِهِ أَوْ نَفْسِ غَيْرِهِ ، وَأَمَّا ثَوْبٌ لَا يَنْكَشِفُ بِإِعْطَائِهِ أَوْ بِحَسْرِهِ وَسِلَاحٌ بَقِيَ مَعَهُ غَيْرُهُ مِنْ السِّلَاحِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي مُطَاوَعَةِ الْبَاغِي وَدَفْعِهِ ، وَيَأْتِي فِي بَابِ أَوَاخِرِ هَذَا الْكِتَابِ التَّاسِعَ عَشَرَ أَنَّهُ إذَا أَعْطَى سِلَاحَهُ فَمَاتَ بِهِ مِمَّنْ أَعْطَاهُ لَهُ هَلَكَ ، وَإِلَّا أَثِمَ وَرُخِّصَ لَهُ إنْ أَمْسَكَ مَا يُقَاتِلُ بِهِ وَلْيَكُنْ أَفْضَلَهُ .